حكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء وفي وجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك
الشروح عليها
باب نكاح الكفار وما يتعلق به] (حكمُهُ حكمُ نكاحِ المسلمين) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالةَ الْحَطَبِ}، وقال:{امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ}،
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "وُلِدْتُ من نكاحٍ لا من سِفاحٍ" (فيما يجب به) من مهر، وقَسْم، ونحوهما مما يأتي (و) في (تحريم المحرَّمات) السابق تفصيلهن؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم في مواضع. (و) في (وقوع الطلاق) والخُلع؛ لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم (و) في صحة (الظِّهار) فإذا ظاهر كافر من زوجته، ثم أسلما وقد وطئها، فعليه كفَّارة الظِّهار (و) في صحة (الإيلاء) فإذا آلى الكافر من زوجته، فحكمُهُ كالمسلم على ما يأتي تفصيله؛
لتناول عموم آية الظِّهار والإيلاء لهم.
وفي (وجوب المهر والقَسْم) لما تقدم. (و) في (الإباحة للزوج الأول) إذا كان طلقها ثلاثًا، وكان الثاني وطئها؛ لدخوله في عموم قوله تعالى:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ}. (و) في (الإحصان) إذا وطئها، وهما حرَّان مكلَّفان كما يأتي تفصيله في الحدود. (وغير ذلك) كوجوب النفقة والكسوة، ولزوم ما يلزم من الشرط والفسخ، لنحو عُنَّة أو إعسار بواجب نفقة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.