وإن علمت بالعيب بعد العقد لو حدث به لم يملك الولي إجبارها على الفسخ لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن علمت) بـ ( العيب) الذي تملك به الفسخ (بعد العقد، أو حدث به) أي: بالزوج العيب بعد العقد (لم يملك الوليّ إجبارها على الفسخ؛ لأنَّ حقَّه في ابتداء النكاح، لا في دوامه) لأنها لو دعت وليّها أن يزوِّجها بعبد لم يلزمه إجابتها،
٩٬٩٥٦
ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.