فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت المرأة تُباح إذًا) أي: حال الترافع، أو الإسلام (كعقده) عليها (في عِدَّة) ولم يترافعا، أو يُسْلِما حتى (فرغت) العِدَّة (أو) عقده (بلا ولي، أو بلا شهود وصيغة) أي: إيجاب وقَبول (أو تزوَّجها على أخت) لها، و (ماتت) أختها (بعد عقده وقبل الإسلام والترافع، أُقِرَّا) قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حالة واحدة، أنَّ لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.