وأن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قهر حربيٌّ حربيةً فوطئها، أو طاوعته واعتقداه نكاحًا؛ أُقرَّا) عليه إذا أسلما؛ لأن المصحح له اعتقاده الحِلَّ، وهو موجود هنا، كالنكاح بلا وليّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.