فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يعتقداه نكاحًا؛ لم يُقَرَّا عليه؛ لأنه ليس من أنكحتهم.

٩٬٩٦٤

وكذا ذِمِّي) يعني: قهر حربيةً واعتقداه نكاحًا؛ أُقِرَّا عليه، أو طاوعته على الوطء واعتقداه نكاحًا؛ أُقِرَّا عليه.

٩٬٩٦٥

وأما قَهْرُ الذمية فلا يتأتَّى؛ لعصمتها.

قال الشيخ تقي الدين : إن قهر ذميٌّ ذميةً لم يُقرَّ مطلقًا، وهو ظاهر كلام جماعة، وصرَّح به في "الترغيب"، وجزم به في "البُلغة"، وظاهر كلام الموفّق والشارح أنهم كأهل الحرب.

٩٬٩٦٦

قال في "الإنصاف": وهو الصواب. ويمكن حمله على ما أشرْتُ إليه أوَّلًا، فلا تعارض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.