وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة أو أسلم زوج كتابية فهما على نكاحهما سواء كان قبل الدخول أو بعده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أسلم الزوجان معًا، بأن تلفَّظا بالإسلام دَفْعَةً واحدةً) قال الشيخ تقي الدين : يدخل في المعيَّة لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول، فهما على نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دِين. (أو أسلم زوج كتابيّة) أبواها كتابيان (فهما على نكاحهما) لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه، فالاستمرار أولى (سواء كان) ذلك (قبل الدخول، أو بعده) وسواء كان زوج الكتابية كتابيًّا أو غيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.