وتعتبر الحصة فيما يدخله كيل أو وزن أو عدبه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُعتبر الحصَّة فيما يدخله كَيْل) بالكيل (أو) يدخله (وزن) بالوزن (أو) يدخله (عَدٌّ به) أو ذَرْعٌ بالذرع؛ لأن العُرْف فيه كذلك، ولا قيمة له في الإسلام ليُعتبر بها،
٩٬٩٦٧
فلو أصدقها عشرة خنازير، فقبضت منها خمسة، وجب لها قسط ما بقي، وهو نصف مهر المِثْلِ؛ لأنه لا قيمة لها، فاستوى كبيرها وصغيرها.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.