وإن سبقها فلها نصفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سبقها) بالإسلام قبل الدُّخول (فلها نصفه) لأن الفُرقة حصلت من جهته، أشبه ما لو طلَّقها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.