فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قالت: سبقني) وفي نسخ: "سبقتني" بالإسلام فلي نصف المهر (قال: بل أنتِ سبقتِ) بالإسلام فلا شيء لك (فـ) ، القول (قولُها) لأنها تدَّعي استحقاق شيء أوجبه العقد، وهو يدَّعي سقوطه، فلم يُقبل قوله؛ لأن الأصل عدمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.