وإن اختلفا في السابق أو جهل الأمر فقولها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا في السابق) منهما بأن ادَّعت سَبْقه لِتَجب لها نفقة العدّة، فأنكرها؛ فقولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة، وهو يدَّعي سقوطها (أو جُهل الأمر) فلم يعلم أيهما السابق (فقولها) يعني: فتجب لها النفقة؛ لأن الأصل وجوبها، فلا تسقط بالشك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.