وإن قال أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما فقالت بعد شهر فقوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الرجل لزوجته: (أسلمتِ بعد شهرين من إسلامي، فلا نفقة لك فيهما، فقالت) : بل أسلمتُ (بعد شهر) فلي نفقة الشهر الآخر (فـ) القول (قوله) لأن الأصل براءته مما تدعيه عليه، واستصحابًا للأصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.