فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) الرجل لزوجته: (أسلمتِ بعد شهرين من إسلامي، فلا نفقة لك فيهما، فقالت) : بل أسلمتُ (بعد شهر) فلي نفقة الشهر الآخر (فـ) القول (قوله) لأن الأصل براءته مما تدعيه عليه، واستصحابًا للأصل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.