وإن قال أسلمت في عدتك فالنكاح باق وقالت بل بعد انقضائها فقوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الرجل لزوجته - وقد أسلمتْ قبله، ثم أسلم -: (أسلمتُ في عِدَّتك، فالنكاح باقٍ، وقالت: بل) أسلمتَ (بعد انقضائها) فانفسخ النكاح (فـ) القول (قوله) لأن الأصل بقاء النكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.