فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) الرجل لزوجته - وقد أسلمتْ قبله، ثم أسلم -: (أسلمتُ في عِدَّتك، فالنكاح باقٍ، وقالت: بل) أسلمتَ (بعد انقضائها) فانفسخ النكاح (فـ) القول (قوله) لأن الأصل بقاء النكاح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.