وإن كانت بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) الرِّدَّة (بعد الدخول، وقفت الفُرقة على انقضاء العِدَّة) فإن عاد المرتدّ للإسلام قبل انقضائها؛ فالنكاح بحاله، وإلا؛ تبيَّنَّا فسخه من الرِّدَّة، كإسلام أحد الزوجين،
٩٬٩٧٤
بخلاف الرضاع؛ فإنه يحرِّمها على التأبيد، فلا
٩٬٩٧٥
فائدة في تأخير الفسخ حتى تنقضي العِدَّة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.