فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسقط المهر برِدَّتها) لأن الفسخ من قِبَلِها (و) يسقط المهر - أيضًا - (برِدَّتهما معًا) لأن الفرقة من جهتهما (ويتنصَّف) الصداق (بِرِدَّته) وحده؛ لأن الفرقة من جهته، أشبه ما لو طلَّقها قبل الدخول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.