وإن أسلم حر وتحته أماء فأسلمن معه أو في العدة وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له نكاح الأماء اختار منهن واحدة إن كانت تعفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أسلم حُرٌّ وتحته إماء) أكثر من أربع أو أقل (فأسلمنَ معه، أو) أسلمن (في العِدَّة) إن كان دخل بهنَّ (وكان في حال اجتماعهم على الإسلام، ممن يحلُّ له نكاح الإماء) بأن كان عادِمَ الطَّوْل، خائفَ العَنَت (اختار منهنَّ بواحدة، إن كانت تُعِفُّه، وإلا) بأن لم تُعفّه الواحدة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.