فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(اختار من يُعِفُّه) من اثنتين (إلى أربع) لأنها نهاية الجمع. (وإلا)

١٠٬٠٠١

أي: وإن لم يكن ممن يُباح له نكاح الإماء حال اجتماع إسلامهم (فسد نكاحهنَّ) ولم يكن له أن يختار؛ لأنه لا يجوز ابتداء العقد عليها حال الإسلام، فلم يملك اختيارها، كالمعتدَّة.

١٠٬٠٠٢

وإن لم يُسْلِمن إلا بعد العِدَّة؛ انفسخ نكاحهن، وإن كُنَّ كتابيات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.