فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أسلم) الزوج (وهو موسِر) أو غير خائف العنت (فلم يُسْلِمْنَ) أي: الإماء (حتى أعسر) أو خاف العَنَت (فله الاختيار منهنَّ) من يُعِفُّه؛ لأن شرائط النكاح إنما تُعتبر في وقت الاختيار، وهو حال اجتماعهم في الإسلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.