وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الأختيار منهن بشرطه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) أسلم، ثم (أسلمت إحداهنَّ بعده، ثم عَتَقَت، ثم أسلم البواقي، فله الاختيار منهن بشرطه) وهو أن يكون حال اجتماع إسلامهم عادم الطَّوْل، خائف العَنَت؛ لأن العبرة بحال الاختيار، كما تقدم، وحالة اجتماعه معها في الإسلام كانت أَمَة، فلم تتميز على البواقي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.