فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن) أسلم، ثم (عتَقَتْ، ثم أسلمت، ثم أسلمنَ) أي: البواقي من الإماء، تعيَّنت الأولى إن كانت تُعِفُّه. (أو) أسلم، ثم (عَتَقَتْ، ثم أسلمنَ، ثم أسلمت) تعيَّنت مَنْ عَتَقَت، إن كانت تُعِفُّه. (أو عَتَقَت بين إسلامها وإسلامه) كأن أسلمت، ثم عَتَقَت، ثم أسلم (تعيَّنت الأولى) وهي العتيقة (إن كانت تُعِفُّه) لأنه مالكٌ لعصمة حرّة تُعِفُّه وقتَ اجتماع إسلامها وإسلامه، فلم تُبَحْ له الإماء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.