فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أسلم عبدٌ وتحته إماء، فأسلمنَ معه، أو) أسلمنَ (في العدة) بعد الدخول (ثم عتق أو لا) أي: أو لم يعتق (اختار) العبد من الإماء (ثنتين) لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبدًا يجوز له الاختيار من الإماء، والثنتان نهاية جمعه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.