فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) المنفعة التي جعلها صداقًا لها (مجهولة، كرَدِّ آبقها أين كان، وخدمتها فيما شاءت شهرًا؛ لم يصح) ذلك صداقًا؛ لأنه عوض في عقد معاوضة، فلم يصح مجهولًا؛ كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.