فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طَلَّقها قبل الدُّخول وقبل استيفاء المنفعة؛ فعليه نصف أجرة ذلك) النفع الذي جعله صداقًا لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.