ودين سلم أو غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يصح - أيضًا - أن يتزوَّجها على (دَيْن سَلَم أو غيره، وعلى غير مقدور له، كآبق ومغتصب يُحصِّلهما، ومبيع اشتراه ولم يقبضه، نصًّا (١) ،
١٠٬٠١٤
ولو مكيلًا ونحوه) كموزون ومعدود ومذروع؛ لأن الصَّدَاق ليس رُكنًا في النكاح، فاغتفر الجهل اليسير، والغرر الذي يُرجى زواله؛ ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.