فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح - أيضًا - أن يتزوَّجها على (دَيْن سَلَم أو غيره، وعلى غير مقدور له، كآبق ومغتصب يُحصِّلهما، ومبيع اشتراه ولم يقبضه، نصًّا (١) ،

١٠٬٠١٤

ولو مكيلًا ونحوه) كموزون ومعدود ومذروع؛ لأن الصَّدَاق ليس رُكنًا في النكاح، فاغتفر الجهل اليسير، والغرر الذي يُرجى زواله؛ ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.