ومبيع اشتراه ولم يقبضه نصا ولو مكيلا ونحوه وعليه تحصيله فإن تعذر فقيمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وعليه) أي: على الزوج (تحصيله) أي: المبيع قبل قبضه ونحوه (فإن تعذَّر) عليه تحصيله (فـ) عليه (قيمته) لمحل الحاجة،
١٠٬٠١٥
وإن كان مثليًا، فلها مثله عند تعذّره؛ لأن المِثْل أقرب إليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.