فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعليه) أي: على الزوج (تحصيله) أي: المبيع قبل قبضه ونحوه (فإن تعذَّر) عليه تحصيله (فـ) عليه (قيمته) لمحل الحاجة،

١٠٬٠١٥

وإن كان مثليًا، فلها مثله عند تعذّره؛ لأن المِثْل أقرب إليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.