فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح أن يتزوجها (على أن يشتري لها عبدَ زيد) لأنه مال معلوم (أو) أن يتزوجها (على أن يعتق أباها) أو عتقِ قِنٍّ له من ذكر أو أنثى؛ لأن بذل العوض في مقابلته جائز (فإن تعذَّر شراؤه، أو طلب) ربّه (به أكثر من قيمته، فلها قيمته) لأنه عوض تعذَّر تسليمه، فرجع إلى قيمته، كما لو كان بيده فاستُحِقَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.