فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن جاءها بقيمته، أو أصدقها عبدًا وسطًا، ثم جاءها بقيمته، أو خالعته على ذلك، فجاءته بقيمته، لم يلزمهما قَبوله) لأن العبد استحق بعقد معاوضة، فلم يلزمها أخذ قيمته، كالمُسلَم فيه، وكما لو كان معينًا .

١٠٬٠٢٠

"تنبيه" قال في "الشرح": الوسط من العبيد: السِّندي؛ لأن الأعلى: التركي، والرومي، والأسفل: الزنجي والحبشي، والوسط: السِّندي والمنصوري.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.