فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أصدقها عبدًا موصوفًا) بذمته (صحَّ) لأنه يجوز أن يكون عوضًا في البيع، والصفةُ منزَّلةٌ منزلة التعيين، فجاز أن يكون صداقًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.