فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تزوَّجها على ألف، إن لم تكن له زوجة) أو سُرِّيَّة (أو إن لم يخرجها من دارها، أو بلدها، و) على (ألفين إن كان له زوجة) أو سُرِّيَّة (أو إن أخرجها) من دارها أو بلدها (صحّ) لأن خلو المرأة من ضَرَّة أو سُرِّيَّة تغايرها، وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة،

١٠٬٠٢٢

وكذا إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها، ولذلك خفّف صداقها لتحصيل غرضها، وتغليه عند فواته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.