فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فرضه) مؤجَّلًا (أو) فرض (بعضه مؤجَّلًا إلى وقت معلوم، أو إلى أوقات، كل جزء منه إلى وقت معلوم؛ صحّ) ذلك؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز ذلك فيه كالثمن (وهو إلى أجله) سواء فارقها أو أبقاها، كسائر الحقوق المؤجّلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.