وإذا فرض الصداق وأطلق صح ويكون حالا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا فرض) أي: سمى (الصداق) في العقد (وأطلق) فلم يقيد بحلول ولا تأجيل (صحّ، ويكون) الصداق (حالًّا) لأن الأصل عدم الأجل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.