فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولها مَهْر مثلها) لأن فساد العوض يقتضي رَدّ عوضه، وقد فات ذلك؛ لصحة النكاح، فيجب رَدَّ قيمته، وهو مهر المِثْل؛ ولأن ما يضمن بالعقد الفاسد، اعتُبرت قيمته بالغة ما بلغت، كالمبيع، كمن اشترى شيئًا بثمن فاسد، فقبض المبيع وتلف في يده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.