فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تزوَّجها على عبد بعينه، تظنُّه مملوكًا له، فخرج حرًّا) فلها قيمته (أو) خرج (مغصوبًا، فلها قيمته يوم العقد) لأن العقد وقع على التسمية، فكان لها قيمته؛ ولأنها رضيت بما سُمِّي لها، وتسليمه ممتنع، لكونه غير قابل لجعله صداقًا، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد؛ لأنها بَدَل، ولا تستحق مهر المِثْل لعدم رضاها به،

١٠٬٠٢٩

وإن أصدقها مِثليًّا، فخرج مغصوبًا، فلها مِثله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.