فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجدت به) أي: بما أصدقها (عيبًا، فلها الخيار بين إمساكه وأخذ أرشه، أو ردِّه وأخذ قيمته) إن كان متقوَّمًا (أو مثله إن كان مِثليًّا، كمبيع) لأنه عوض في عقد معاوضة، فخُيِّرت فيه، كمبيع،

١٠٬٠٣٠

وكذا عوض الخلع المعين، فإن تعيَّب - أيضًا - عندها، خُيِّرت بين أخذ أرْشه، وردِّه وردِّ أرْش عيبه، كالمبيع.

١٠٬٠٣١

وإن تزوَّجها على نحو شاةٍ، فوجدتها مُصَرَّاة، فلها ردُّها، وتردُّ معها صاعًا من تمر على قياس البيع، وسائر فروع الرد بالعيب والتدليس تثبت هنا؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع. هذا معنى كلامه في "الشرح".

١٠٬٠٣٢

(وكذا إن تزوَّجها على عبدٍ معيَّن، وشرط فيه صفات، فبان ناقصًا صفةً شرَطَتْها) فلها الخيار بين إمساكه مع أرْشِ فَقْدِ الصفة، وبين ردِّه والطلب بقيمته،

١٠٬٠٣٣

وإن كان في الذمة، ولم يكن بالصفات، فلها بدله فقط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.