فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن تزوَّجها (على هذا الخمر، وأشار إلى خلٍّ، أو) على (عبد فلان هذا، وأشار إلى عبده، صحَّت التسمية، ولها المُشار إليه) لأن التعيين أقوى من التسمية، فقُدِّم عليها (كما لو قال: بِعْتُكِ هذا الأسود، وأشار إلى أبيض. أو) بِعْتُكِ (هذا الطويل، وأشار إلى قصير) فإنه يصح البيع في المشار إليه؛ لقوة التعيين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.