فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن تزوَّجها (على عبدين، فخرج أحدهما حرًّا، فلها قيمة الحر، وتأخذ الرقيق)

١٠٬٠٣٤

وكذا لو خرج أحدهما مغصوبًا؛ لِمَا تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.