وعلى عبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة الحر وتأخذ الرقيق
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن تزوَّجها (على عبدين، فخرج أحدهما حرًّا، فلها قيمة الحر، وتأخذ الرقيق)
١٠٬٠٣٤وكذا لو خرج أحدهما مغصوبًا؛ لِمَا تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.