وعلى عبد فبان نصفه حرا أو مستحقا أو على ألف ذراع فبانت تسعمائة خيرت بين أخذه وقيمة الفائت: وبين رده وأخذ قيمة الكل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن تزوَّجها (على عبدٍ، فبان نصفه حرًّا أو مستحقًّا، أو) تزوَّجها (على ألف ذراع، فبانت تسعمائة، خُيِّرت بين أخذه وقيمة الفائت، وبين ردِّه وأخذ قيمة الكل) لأن الشركة عيب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.