فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن تزوَّجها (على عبدٍ، فبان نصفه حرًّا أو مستحقًّا، أو) تزوَّجها (على ألف ذراع، فبانت تسعمائة، خُيِّرت بين أخذه وقيمة الفائت، وبين ردِّه وأخذ قيمة الكل) لأن الشركة عيب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.