فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زوَّج) الأب (ابنه الصغير بمهر المِثْل أو أكثر؛ صح) لأن تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة، فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر المِثْل للمصلحة، فكذا يصح هنا تحصيلًا لها (ولَزِم) الصداقُ (ذمةَ الابن) لأن العقد له، فكان بدله عليه، كثمن المبيع. ونقل ابن هانئ:"مع رضاه". (وإن كان) الابن (معسرًا) فلا يضمنه الأب، كثمن مبيعه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.