فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فعله) أي: زَوَّجها بدون مهر مِثْلها (بغير إذنها، وجب مهر المِثْل) لأنه قيمة بُضْعها، وليس للوليّ نقصها منه، والنكاح صحيح لا يؤثِّر فيه فساد التسمية وعدمها (ويكمله) أي: يكمل مهر المِثْل (زوجٌ) لأنه المستوفي لبدله، وهو البُضع (ويكون الوليّ ضامنًا) لأنه مُفرِّط، كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.