وإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل ويكمله ويكون الولي ضامنا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن فعله) أي: زَوَّجها بدون مهر مِثْلها (بغير إذنها، وجب مهر المِثْل) لأنه قيمة بُضْعها، وليس للوليّ نقصها منه، والنكاح صحيح لا يؤثِّر فيه فساد التسمية وعدمها (ويكمله) أي: يكمل مهر المِثْل (زوجٌ) لأنه المستوفي لبدله، وهو البُضع (ويكون الوليّ ضامنًا) لأنه مُفرِّط، كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.