وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غير نفقتها عشر سنين صح: موسرا كان الأب أو معسرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(صحّ) الضمان (موسرًا كان الابن (٢) أو معسرًا) لأن ضمان ما يؤول إلى الوجوب صحيح، وهذا منه.
١٠٬٠٤٩
ولو قيل له: ابنك فقير، من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي - ولم يزد على ذلك -؛ لزمه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.