فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير، ثم طَلَّق الابن قبل الدخول، فنصف الصداق) الراجع (للابن دون الأب، وكذا لو ارتدَّت) الزوجة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.