فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تزوَّج عبد بإذن سيّده، صحّ) نكاحه؛ لأن الحجر عليه لِحَقِّ سيده،

١٠٬٠٥٢

فإذا أسقط حقه، سقط بغير خلاف

(وله نكاح أَمَة؛ ولو أمكنه) نكاح (حرَّة) لأنها تساويه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.