فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها) لصغر، أو سَفَهٍ، أو جنون؛ لأنه يلي مالها، فكان له قبضه، كثمن مبيعها.

و (لا) يقبض صداق (الكبيرة الرشيدة - ولو بكرًا - إلا بإذنها (١) ) لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه، كثمن مبيعها، فلا يبرأ الزوج،

١٠٬٠٥١

وإذا غرم رجع على الأب.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.