فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان المهر وثمنه) الذي باعه به لها (من جنس) واحد (تقاصَّا بشرطه. وتقدمت المقاصَّة) وشروطها (في السَّلَم .

١٠٬٠٥٥

وإن كان الشراء) من الزوجة لزوجها العبد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.