فإن كان المهر وثمنه من جنس تقاصا بشرطه وتقدمت في السلم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان المهر وثمنه) الذي باعه به لها (من جنس) واحد (تقاصَّا بشرطه. وتقدمت المقاصَّة) وشروطها (في السَّلَم .
١٠٬٠٥٥
وإن كان الشراء) من الزوجة لزوجها العبد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.