وإن كان الشراء قبل الدخول سقط نصف الصداق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قبل الدخول، سقط نصف الصَّداق) ورجع السيد بنصفه، ولم يسقط الصَّداق؛ لأن الفرقة لم تتمحَّض من قبلها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.