ولو جعل السيد العبد مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه لتعذره له قبلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو جعل السيِّدُ العبدَ مهرها، بطل العقد، كمن زوَّج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه) كأخيه لأمِّه (إذ نُقَدِّرُه (٢) ) أي: الملك في المهر (له) أي: للابن (قبلها) أي: قبل أن يصير للزوجة،
١٠٬٠٥٦
وإذا دخل في ملكه عَتَق عليه، فلا يثبت الملك،
١٠٬٠٥٧
بخلاف إصداق الخمر؛ لأنه لو ثبت لم ينفسخ،
١٠٬٠٥٨
وقال ابن نصر الله: لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه عليه بطلان العقد، إنما يلزم من ذلك بطلان الصَّداق، وأوضحه كما أشرنا إليه في "حاشية المنتهى".
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.