فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو جعل السيِّدُ العبدَ مهرها، بطل العقد، كمن زوَّج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه) كأخيه لأمِّه (إذ نُقَدِّرُه (٢) ) أي: الملك في المهر (له) أي: للابن (قبلها) أي: قبل أن يصير للزوجة،

١٠٬٠٥٦

وإذا دخل في ملكه عَتَق عليه، فلا يثبت الملك،

١٠٬٠٥٧

بخلاف إصداق الخمر؛ لأنه لو ثبت لم ينفسخ،

١٠٬٠٥٨

وقال ابن نصر الله: لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه عليه بطلان العقد، إنما يلزم من ذلك بطلان الصَّداق، وأوضحه كما أشرنا إليه في "حاشية المنتهى".

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.