فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تصرَّفت) المرأة في الصَّداق (بإجارة أو تزويج رقيق) لم يمنع ذلك الرجوع، كما تقدم، و (خُيِّر الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصًا، وبين الرجوع في نصف قيمته) لأنه نقص حصل في الصَّداق بغير جناية عليه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.