فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن رجع) الزوج (في نصف المُسْتَأجَر، صَبَرَ حتى تنقضي الإجارة) ولا ينتزعه من المستأجِر؛ لأن الإجارة عقد لازم، فليس للزوج إبطالها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.