فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زاد) الصَّداق (من وجهٍ، ونقص من وجه) آخر (كعبد صغير كَبِرَ، ومَصُوغٍ كسرتْه وأعادته صياغة أخرى، وحَمْل الأَمَة، ومثل أن يتعلَّم) العبد (صنعةً، وينسى أخرى، أو هَزل، وتعلم) صنعة (فلكلٍّ منهما الخيار) فيخيَّر الزوج بين أخذ نصفه ناقصًا، وبين أخذ نصف القيمة، وتخيَّر الزوجة بين أخذ نصفه زائدًا، وبين دفع نصف قيمته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.