فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان نقصه) أي: الصداق (بجناية جانٍ عليه) كما لو كان عبدًا، ففقأ إنسانٌ عينَه (فله) أي: للزوج (مع ذلك) أي: مع أخذ نصف العبد (نصف الأرْش) لأنه بدل ما فات منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.