فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكفي في سترها - ولو مع وجود ثوب - ورق شجر، وحشيش، ونحوهما) كخوص مضفور؛ لأن المقصود سترها، وقد حصل. ولأن الأمر بسترها غير مقيد بساتر, فكفى أي ساتر (و) يكفي في سترها أيضًا (متصل به، كيده، ولحيته) فإذا كان جيبه واسعًا ترى منه عورته، فضمه بيده، أو غطته لحيته، فمنعت رؤية عورته، كفاه ذلك، لحصول الستر.

١٬٣٧٠

وكذا لو كان بثوبه حذاء فخذه ونحوه خرق فوضع يده عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.